السيد كمال الحيدري
29
منهاج الصالحين (1425ه-)
فيه شعر الرَّأس عادةً . المسألة 62 : يجب أن يكون المسح بالكفّ اليمنى بباطنها ، لا بظاهرها ، بالأصابع أو براحة الكفّ . ويكفي المسح بإصبعٍ منها ، ويستحبّ أن يكون بثلاث أصابع . وإذا تعذّر المسح بالأصابع ، تعيّن المسح بما بقي من الكفّ . فإن تعذّر ، مَسَحَ بالذراع كيف اتّفق . المسألة 63 : يكفي المسح على الشعر المختصّ بالمقدّم ، بشرط أن لا يخرج بمدِّه عن حدِّه ، فلو كان كذلك ، فجُمع وجُعل على الناصية ، لم يجز المسح عليه . كما لا تضرُّ كثرة بلل الماسح ، وإن حصل معه الغَسل . ولو تعذّر المسح بباطن الكفّ ، مسح بظاهر الكفّ ، فإن تعذّر مَسَحَ بباطن الذراع . كما يعتبر أن لا يكون على الممسوح بللٌ ظاهرٌ ، بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرّد المماسّة . المسألة 64 : لو جفَّ ما على اليد اليمنى من البلل لعذر ، أخذ من بلل لحيته الداخلة في حدّ الوجه ، أو العنفقة - وهي شعراتٌ بين الشفة السفلى والذقن - أو شاربه أو حاجبيه أو سائر أعضاء الوضوء ، ومسح به . وإذا جفّت أعضاؤه بالكامل ، أعاد الوضوء . ولو لم يُمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحرٍّ أو غيره ، انتقل حكمه إلى التيمّم . المسألة 65 : إذا اختلطت بلّة اليمنى ببلّةٍ ثانيةٍ من أعضاء الوضوء ، بطريقٍ أو بآخر ، فإن كان البلل الدخيل قليلًا لا يعتدّ به ولا يمنع من إسناد المسح عرفاً إلى الأصيل ، فلا بأس ، وإلّا امتنع المسح ببلّة اليمنى . ولا فرق في ذلك بين أن يكون البلل الدخيل من اليد اليسرى ، أو من الوجه أو من غيرهما ، وقد يكون الدخيل أحياناً من نفس الرَّأس ، فيما إذا مسحه وهو نديّ ، والحكم هو ما عرفت . الرابع : يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين ، ويجب المسح إلى مفصل الساق ، مروراً بقبّة القدم . ويجزئ المسمّى عرضاً . ويجب مسح اليمنى بباطن اليد اليمنى أوّلًا ، ثُمَّ اليسرى بباطن اليد اليسرى . ويكون المسح ببلّة الوضوء الموجودة في اليد . وحكم العضو المقطوع من الممسوح ، حكم العضو المقطوع من